تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
373
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ( 1 ) ، فليس عليه إلَّا كفّارته وتعزيره . وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها عليه .